حكم الضريبة في الاسلام، ولقد جعل الله تعالى الشريعة والقوانين والدستور في كتابه العزيز، كتاب الله الخاتم، وبيّن وفصّل في ذاك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سُنّته النبوية الشريفة، ومن ذاك ما يرتبط بأمر الرسوم على الناس، وفي ذاك النص سنعرف حكم الضريبة في الاسلام.

حكم الضريية في الاسلام

فإنه لم تكن في فترة حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في فترة حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رسوم مفروضة بالصفة التي في عصرنا الجاري، وإنما تكليف الله سبحانه وتعالى الزكاة وحدد أنصبتها وقدرها في مختلف أشكال الملكية، مثلما بين مصارفها وطريقة إنفاقها في وجوهها المشروعة، وأما في العصر القائم، فإن الرسوم نوعان: ضريبة جائزة وهي أن تفرض الجمهورية رسوم على المدنيين لتوفر بما تجنيه من الرسوم الخدمات الضرورية، و ضريبة محرومة وهي: أن تفرض البلد رسوم على المدنيين بلا بنظير أو تجعلها عليهم وفي منزل الملكية ما يكفي للقيام بالخدمات الأساسية والمصحلة العامة، فذلك محرم شرعًا.

حكم الضريبة في العصر الجاري

حتى الآن علم حكم الضريبة في الاسلام، ينبغي علم حكم الضريبة في العصر القائم، إذ يجوز للجمهورية أن تفرض رسوم على المدنيين لتوفر بما تجنيه من الرسوم الخدمات الضرورية كتعبيد الأساليب وتشييد المستشفيات والمدارس، إلا أن شريطة أن تستنفد كل ما في منزل الثروة؛ أي الخزينة العامة، أما إذا جعلت رسوم على المدنيين من دون بدل، أو جعلتها عليهم وفي منزل الثروة ما يكفي للقيام بالخدمات الأساسية والمنفعة العامة فإن هذا محرم شرعًا، وآخذها لا يدخل الجنة مثلما استقر في المسند من حوار عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد: “لا يدخل الجنة ذو مكس” يقصد: العشار، والمكوس: هي الرسوم ونحوها الأمر الذي يؤخذ بغير حق قانوني، مثلما أن جواز الإتخاذ للحاجة الضريبية محصور ايضا بما إن لم يكن ثمة تسيب أو سوء استعمال في الملكية العام.

حكم التهرب من الضريبة

إن الضريبة التي تفرضها الدول بغيًا للناس وعدوانًا عليهم، وأكلا لأموالهم بالباطل، لا حرج على الواحد في التهرب منها. وأما الضريبة التي تفرض للمصلحة العامة، وليس فيها اعتداء ولا بغي، فهذا الصنف من الرسوم مشروع، وعلى الواحد التقيد بها، ولا يمكن له التهرب منها، وعلى ذلك فيجوز للفرد كتمان عمله للتهرب من الرسوم الغير عادلة، ولا يمكن له الكتمان للتهرب من الرسوم المشروعة، بل الملكية الذي يناله العامل من الجهد دون بيان هو حلال له على كل حال. وذلك الحكم ما إذا كان الفرد في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر.