المادة 39 من نظام العمل … يُعتبر نِظام العَسئم في المملكة العربية السعودية شخصًا من الأنظمة المُهمة التي تقوم بتحضير بيئة العَضجر كي تكون مناسبة لجميع مِن العامل وذو العَسئم، في الوَقت الذي تشهد فيه المملكة تعديلات عَديدة مِن أمهل النهوض بكافة ساحات الأفعال فيها، بما يتوافق مَع رؤية المملكة للعام 2030 وفي مَحدث القلعة سوف نقوم بالتعرف على نَص المادة 39 من المواد التي يمتلكها نظام العمل السعودي بالإضافة لذكرنا جزاءات مخالفتها.

 

نظام العمل السعودي

إنّ نهج العَسئم “قانونه” هو فقرة عَم مجموعة نُظم تقوم بتحضير تلكَ الروابط التي تنجم بناءً على قيام فرد من الأشخاص بالعمل لدى حساب شخص آخر، ويعتبر منظومة الشغل جزءًا مما يعرف بالقانون المختص الذي يُعنى بالتنظيم للعلاقات المختصة بالأفراد مَع بعضهم البَعض، مثلما إنّ نمط العمل السعودي أصدر في تاريخ 23/08/1426هـ الذي يوافق 27/09/2005م، ونشر بتاريخ 25/09/1426هـ الذي يوافق 28/10/2005م، وفي السطور التالية ما يتضمنه ذلك النّظام:

التعريفات فضلا على ذلك الأحكام العامة.
التنظيم لنشاطات التوظيف.
تعيين الأشخاص غير أبناء السعودية.
التدريب بالإضافة للتأهيل.
العلاقات المختصة بالعَسئم.
المحددات والقواعد المتعلقة بالعمل وظروفه.
العمل للبَعض مِن الزمان.
الوقاية من التعرض لمخاطر السن وأيضًا الوقاية من هذه الحوادث الضخمة والسحجات الخاصة بالعمل بالإضافة للخدمات الاجتماعية والصحية.
التشغيل للنساء.
تشغيل الأحداث.
عقد العَضجر الذي يكون بَحري.
المجهود في نطاق المناجم وأيضا المحاجر.
التفتيش للعمل.
الهيئات الخَاصة بالتسوية للخلافات العَمالية.
الجزاءات المترتبة.
الأحكام الختامية.

 

المادة 39 من نظام العمل

إنّ نسق العَمل لَه أهمية كَبيرة على صعيد تجهيز العَمل والحقوق داخله، وتحتسبّ المادة رقم 39 إحدى مواد هذا النّظام الهَامة والتي أجري فوقها عدوانًلا أيضًا في أعقابَ أن تم إصدارها وفي السطور التالية نص المادة

 

نص المادة 39 من نظام العمل

“لا يجوز- بغير اتباع النُّظُم والتدابير النظامية المقررة – أن يترك صاحب المجهود عامله يعمل لدى غيره، ولا يمكن للعامل أن يعمل لدى ذو عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب المجهود توظيف عامل غيره”.
“لا يمكن لصاحب الشغل أن يدع عامله يعمل لحسابه المختص، مثلما لا يمكن للعامل أن يعمل لحسابه المخصص”.

تعديلات المادة 39 من نظام العمل:

عدّلت تلك المادة بناءً على المرسوم الملكي الذي حَسئم رقم م/24 في تاريخ 12/5/1434 حيثُ صرت كما يلي:

“لا يجوز – بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك ذو الجهد عامله يعمل عند الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل أحدث، كما لا يمكن لصاحب الجهد تعيين عامل غيره، وتتولى وزارة الشغل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، وبذلك إحالتها إلى وزارة الداخلية لأداء العقوبات المقررة بشأنها”.
“لا يمكن لصاحب العمل أن يدع عامله يعمل لحسابه المخصص، مثلما لا يمكن للعامل أن يعمل لحسابه المختص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف واستبعاد وإيقاع الجزاءات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن المجهود (الملاحقين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم”

 

عقوبات مخالفة المادة 39 من نظام العمل

إنّ قيام صاحب الذي يكون من الأشخاص الذي يجعل عمالته بإمكانها العمل لدىَ الغير أو عبر حسابهم المخصص أي العمالة التي تكون مُخالفة، يستوجب عدد من الغرامات تختلف وفقًا للمرات التي يشطب فيها مخالفة نص المادة، وفي السطور التالية المُخالفة

في المرة الأولى: توقّع عقوبة مالية بقيمة 15 1000 ريالًا سعوديًا مع الإقصاء في حال كان المخالف وافدًا، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لمقدار سنة.
في المرة الثانية: يشطب تغريم المخالف 30 ألف ريالًا سعوديًا إضافة إلى الإقصاء في حال كان من الوافدين، مع السجن لمقدار ثلاثة أشهر وأيضًا الحرمان من القيام بالاستقدام لوقت زمنية قدرها سنتين.
في المرة الثالثة وما بَعدها: المعاقبة بغرامة سعرها 100 ألف ريالًا ابن السعوديةًا، مع الترحيل من المملكة في حال كان وافدًا، وأيضًا الحُكم بالحبس لست أشهُر، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لبرهة زمنها مقدارها خمس أعوام.