هو غسل مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول النجاسه …. هو عنوان هذا الموضوع، ومعلومٌ أنَّ الشرع الحنيف قد كلف بالطهارةِ، لكن ما هو المصطلح الذي يعرَّف إلى أنَّه غسلُ مخرجِ البولِ والغائطِ بالماءِ حَتى تزولَ النجاسةِ؟ وكيف يتمُّ الاستنجاءُ من الغائطِ؟ وكيف يكملُّ الاستنجاءُ من البولِ؟ وما حكم الاستنجاءِ؟ وهل تجبُ النيةُ هند الاستنجاءِ؟ كلُّ تلك الأسئلة سيجد القارئ الإجابة أعلاها في هذا الموضوع.

 

هو غسل مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول النجاسه

إنَّ الاصطلاحَ الذي يُطلق على غسلِ مخرجِ البولِ والغائطِ بالماءِ حتى تتلاشىَ النجاسةَ، هو الاستنجاءُ، ولا يتحدد ويتوقفُ الاستنجاءُ على الماءِ، لكن يُمكن أن يشطبَّ بواسطةِ الحجارةِ أو نحوه وبينما يجيء كلامُ طريقةِ الاستنجاءِ بشيءٍ من التفصيلِ:

الاستنجاء من الغائط

يكملُّ غسلُ موضع الخارجِ من الدبرِ، بالإضافةِ إلى غسلِ ما تعدَّى إليهِ الغائطَ من الجسدِ، ولذا باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ من الحنفيةِ والشافعيةِ والمالكية والحنابلة؛ والعلةُ من ذلك أنَّ المقصودَ من الاستنجاءِ هو إزاحةُ النجاسةِ وتطير المحلِّ منها، وتشييدً على ذاك فيجبُ إزالتها من كلِّ مكانٍ قد أصابت الجسد

الاستجاء من البول

ينهيُّ غسلُ مكانِ الخارجِ من ثقب الذكر أو الأنثى، وما أصابه البول من سائرِ الجسمِ، وذلك باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة، وتشييدً على ذاك فلا يقتضي غسلَ المواضع التي لم يصبها النجاسة، فإن لم يصل البولُ إلى الحشفةِ فلا يجب على المسلمِ غسلها.

اقراء ايضا : صحة حديث الرسول عن بئر برهوت .. اين يقع في اليمن؟

حكم غسل مخرج البول والغائط بالماء حتى تتلاشى النجاسه

إنَّ غسلَ مخرجِ البولِ والغائطِ حتى تتلاشىَ النجاسةَ يعتبرُّ ضروريًا على المسلم، وهو مذهب مشجعين الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ودليل هذا ما رُوي عن السيدة عائشة -رضي الله سبحانه وتعالى عنها حيث أفادت: “إذا ذهبَ واحد منُكمْ إلى الغائطِ فليذهبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهنَّ فإنَّها تُجزئُ عنهُ”.

 

هل تجب النية لدى الاستنجاء

إنَّ النيةَ عند غسلِ مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول النجاسة، ليست واجبة على المسلمِ، ولذا مذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ والسببُ في هذا أنَّ الاستنجاء عبارة عن إلغاءِ الخبثِ، وإنَّ محوِ الخبثِ لا تُشترطُ لها النيةُ، وإنَّ الخبثَ متى ما زالَ زالَ حكمهُ.

تنبه: يجوزُ للمسلمِ ترك النيةِ عند الاستنجاء، واستنجاءه صحيح، إلا أن لو نوى لدى الاستنجاءِ أنَّه قد أزالَ النجاسةَ لِكَي رضا ربِّه، لأُشدَ على ذلك.