تعريف الأذان هو … يُعرَّف الأذان في اللغة بأنّه صوت نداء المؤذن للصلاة، وهو مُشتَقّ من الفعل (أذِنَ)، يقال أذّن فلان؛ أي أَكثر الإِعلام بالشيءِ، وهو نداءٌ للصَّلاة، وإعلام بوقت الصَّلاة بألفاظ معلومة مأثورة أمّا في الاصطلاح التشريعيّ فهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكرٍ مخصوصٍ، وقد يكون للإعلام بقُرب دخول وقت الصلاة، كأذان الفجر الأوّل الذي يُنبِئ بقُرب وقت تضرع الصباح، وقد يكون الأذان إعلاماً بالدعاء عقب فوات في حينها، كما صحّ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قضى بلالاً -رضي الله عنه- بترقية أذان الفجر حتى الآن فوات وقت الصلاة ؛ ليجمع الناس للصلاة، ممّا يدلّ إلى أنّ الأذان يُرفَع؛ للدلالة على المواجهة للصلاة، أو على دخول وقتها

تعريف الأذان هو

الإقامة في اللغة مُشتقّة من الفعل (أقام)، يُقال: أقام للصلاة؛ أي نادى لها بينما تُعرَف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّها: الإعلام بذكرٍ مخصوصٍ لأداء الصلاة

صيغة الأذان

اتّفق علماء المذاهب الفقهيّة من غير المالكية على أنّ الأذان يكون بقول: “الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أنّ لا إله إلّا الله، أشهد أنّ لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله”،، أمّا المالكية فقد خالفوا جمهور العلماء بقولهم إنّ التكبير مرَّتان فقط في مستهل الأذان، وتُندَب الزيادة على صيغة الأذان الفائتة في أذان الصباح بقول: ” الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم “، واتّفق العلماء على كراهة ترك هذه الزيادة

اقراء ايضا : يستحب قراءة سورتين في صلاة الجمعة

صيغة الإقامة

تكون الإقامة للصلاة والإعلام بها، ولذا بقول المُقيم لها: “الله أكبر الله أكبر، أشهد أنّ لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله”،وهي الصفة التي اتّفق عليها كلٌّ من الحنابلة والشافعية، أمّا الحنفية ولقد قالو بأن يُكبِّر في أوّل الإقامة أربع مرّاتٍ، ومرّتَين في آخرها، وتُكرَّر الألفاظ من غير التكبير مرَّتَين، بينما قال المالكية بأنّ التكبير يصدر مرّتان في أوّل الإقامة، وآخرها، وغيرها من الألفاظ مرّةً واحدةً فحسب.

حُكم الأذان

تعددت أفكار العلماء في حكم الآذان كما يجيء:

الرأي الأول: اعتبر الحنابلةُ الأذانَ إنفاذَ كفايةٍ؛ إن قام به القلائل سقط عن الآخرين؛ بسبب أنّّ النبيّ -صلّى الله أعلاه وسلّم- امر في قوله: (فَلْيُؤَذِّنْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ)]كما أنّ السنّة الفِعليّة للنبيّ تؤكّد أنّ الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة وقال المالكية بوجوب الأذان في جميعّ بلدٍ مسلمٍ، وأنّه ضروريٌ وجوب السُّنَن في المساجد
الراي الـ2: قال الحنفيّة بأنّ الأذان والإقامة يُسنّان للصلوات الخمس، ويوم الجمعة، وعليه فإنّ الصلاة في المنزل تجوز دون أذانٍ او اقامة  ويحسن رفعهما وتحدث الشافعية بسُنّية الأذان والإقامة على الكفاية لجماعة المسلمين

 

الصلوات التي يُشرَع لها الأذان

أجمع أهل العلم على أنّ الأذان والإقامة من الشرائع المُتعلِّقة بالصلوات الخمس فقط، ولا خِلاف بين أهل العلم أنّ عموم النداءات سواءً كانت تُصلّى جماعةً، مثل: صلاة العيدَين، كابلاتَي الكسوف والخسوف، وصلاة الاستستقاء، أو كانت تُصلّى بأسلوبٍ فرديٍّ، كالضحى، لا يُشرَع لها الأذان أو الإقامة؛ فقيام شهر رمضان، وصلاة العيد، وصلاة الكسوف والخسوف يُنادى إلى كلٍّ منها بقول: “الصلاة جامعةٌ”، أمّا في صلاة الجنازة، وكلِّ نافلةٍ ما عدا القيام والعيد والكسوف والخسوف، فلا أذان لها ولا مورد رزق، ولا ينادى فوقها بقول: “الصلاة جامعةٌ