تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين .. وما حكم تقديمها أسبوع كامل عن يوم العيد، وهذا بحسب ما ورد عن أهل العلم في زمانها، فزكاة الفطر إنفاذ على المسلمين، والمسلمون أجمع يهتمون بالاطلاع على أحكامها القانونية وكلّ المعلومات التي تتعلق بها، حتى يضمنوا أن يتقبلها الله تعالى منهم بتمامها وكمالها، وعن طريق موقع القلعة سيتم تسليط الضوء على زكاة الفطر، مقدارها وحكمها وما هو افضل وقت لاخراج زكاة الفطر.

زكاة الفطر

زكاة الفطر هي من النماء والزيادة، وفي الاصطلاح هي صدقةٌ قدرة شرعًا تُخرج قبل تضرع العيد وأضيفت للفطر من باب إضافة الشيء لسببه، فسببها الفطر حتى الآن رمضان

وهي فرضٌ واجبة على كلّ مسلم الكبير والصغير، الذكر والأنثى والحر والعبد، والأدلة عديدة على هذا في الشريعة الإسلامية، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتكون بمقدار صاع من البر أو الشعير أو الزبيب أو من غذاء أهل البلد والصاع هو ما يناهز أربعة حفناتٍ بكف الرجل الوسطي الخلقة

حكم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

ذهب عدد محدود من أهل العلم حتّىّه يجوز تقديم وتعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فزكاة الفطر في الأًصل تجب بالفطر من رمضان باتفاق العلماء، والاختلاف كان في تحديد وقت الوجوب

ووقت الإخراج يكون قبل دعاء العيد، وقد كان مما اختلفوا فيه حكم تعجيل زكاة الفطر، فقال ابن حزم لا يجوز تعجيلها عن في حينها بالمطلق، واختار مالك وأحمد في المشهور أنّه يجوز تقديمها يومًا أو يومين قبل رمضان، أمّا الشافعي فقال أنّها تجوز أن تخرج من أول رمضان

وأما أبو حنيفة قال أنّه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح في القول أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، أي اعتبارًا من اليوم الـ8 والعشرين من شهر رمضان المبارك، ولا يجوز تعجيلها زيادة عن هذا وقد ورد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يعجلونها بيوم أو يومين قبل الفطر

حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع

ببيان حكم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، فإن أهل العلم اختلفوا في حكم إخراجها قبل العيد بأسبوع، فقال بعضهم يباح تقديمها يومين فحسب، وآخرون قالوا ثلاثة أيام وهو اختيار الشيخ ابن باز، وفي القول الـ2 وهو الذي اختاره الشافعية والأحناف أنّه يجوز إخراجها من أول الشهر

وبعضهم صرحوا يجوز إخراجها من أول السنة، بل القول الراجح هو جواز إخراجها قبل يوم أو يومين فقط، ولقد أفاد ابن قدامة في المطرب: “حجة وجوبها الفطر، بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص

فلم يجز تقديمها قبل الوقت” واختار ابن عثيمين حرمة إخراجها قبل العيد بأكثر من 48 ساعةٍ فقال: “فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من أحدث يوم من رمضان

إلا أنه رُخص أن تُصرف قبل الفطر بيوم أو 48 ساعةٍ رخصة ليس إلا، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون حتى الآن غروب الشمس من آخر يوم من رمضان” فبأصح الأقوال عن أهل العلم أنّ إخراجها قبل أسبوع غير مجزئ والله ورسوله أعلم