قرار علاوة يوليو 2022 علاوة شهر 7 2022 للمعاشات… حزمة قرارات فيما يتعلق ارتفاع الحد الأقل المقبول لأجور المستوظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو الآتي. حزمة قرارات بصدد مبالغة الحد الأقل المقبول لأجور المستوظفين والعاملين في الجمهورية بداية من 1 يوليو القادم. تصوير : آخرون

قبِل مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم يوم الخميس، بقيادة الطبيب مصطفى مدبولي، على حزمة مراسيم بشأن ارتفاع الحد الأقل المقبول لأجور الموظفين والعاملين في الدولة بداية من 1 تموز المقبل.

قرار علاوة يوليو 2022 علاوة شهر 7 2022 للمعاشات

مثلما رضي مجلس الوزراء حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للمستوظفين، بالإضافة إلى موافقة مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، ولذا بناء على ما عرضه الطبيب محمد معيط، وزير النقدية.

وفي اللاحق ترصد «المصري اليوم» التحديثات على قيم الحوافز التكميلية والعلاوات الدورية للعاملين في قطاعات الجمهورية على حسب ما ورد بنص مشروع المرسوم من تعديلات مقال المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 وتعديلاته:

يكون له الحق في الموظف، العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين مجمل الأجر والحد الأسفل للأجر المنصوص أعلاه في المادة الأولى من ذلك المشروع، مع مراعاة عدد محدود من الضوابط الواردة في مشروع المرسوم؛ حيث سوف يتم توثيق حاجز أسفل للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المنفعة المدنية

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وتزايد العلة الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير تبرع خاصة للعاملين بشركات المؤسسات الحكومية وقطاع الأفعال العام.

الحد الأدني للعلاوة الدورية.. 7% من الأجر الأساسي

ونصت المادة الأولى بحيث يكون الحد الأقل المقبول لسعر العلاوة الدورية المُستحقة للمستوظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مِقدار مائة جنيه شهرياً.

العلاوة الخاصة .. 13% من الأجر الأساسي

ونصت المادة الثانية على أساس أنه بداية من 1/7/2022، يُعطاء العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بمعدل (13%) من الأجر الأساسي لجميع منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد ذلك الزمان الماضي بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتحتسب هذه العلاوة جزءا من الأجر الضروري للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022،.

مهم ذكره أن حكم العبارة الأولى من هذه المادةلا يسري على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاستثمارية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي إجراء العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت هذه العلاوة

تُتم منحه بقدر ليست أقل من 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُعطاء هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُوفق على خلفية الإختلاف بين النسبة المنصوص فوق منها في البند الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُوفق على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتحوي معها تكلفة العلاوة المخصصة للأجر الأساسي لجميع من بينهم.

السبب الإضافي .. ارتفاعات بحسب الدرجة الوظيفية

ايضا نوهت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُارتفع الداعِي الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بتكلفة تكميلية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات النقدية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المادية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المادية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/هائل، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها

ويستفيد من هذا الدافع من يُعين من الموظفين أو العاملين حتى الآن ذلك الزمان الماضي، ويُعد ذلك الدافع جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل من بينهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأقل المقبول لمجموع الزيادة مِقدار 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.

وتطبق هذه المواد على الموظفين والعاملين بالجمهورية الوالعاملين الدائمين والمؤقتين بمكـافـآت شـاملـة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.